الشيخ السبحاني

11

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ، والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان « 1 » . 3 - خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام سمعته يقول : « . . . والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح » 2 . 4 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بم يكون الرجل مسلما تحلّ مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ قال : « يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر ، وتحلّ مناكحته وموارثته » « 3 » . وتفسير المناكحة في هذه الروايات بمناكحة هؤلاء بعضهم ببعض لا مع العارف والعارفة - كما ترى - مع تصريحه « من الفرق كلّها » مع أنّ الحكم بصحّة نكاحهم لا يتوقف على إسلامهم ، إذ « لكلّ قوم نكاح » وإن لم يكونوا مسلمين . 5 - صحيح علاء بن رزين ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن جمهور الناس ، فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، تردّ ضالّتهم ، وتؤدّى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال » « 4 » . 6 - خبر القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الإسلام يحقن به الدم ، وتؤدّى به الأمانة ، وتستحلّ به الفروج ، والثواب على الإيمان » « 5 » . 7 - صحيحة أبان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستضعفين ؟ فقال :

--> ( 1 ) و 2 - الكافي : 2 / 26 ، كتاب الايمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ، الحديث 3 و 5 . ( 3 ) - الوسائل : 14 / الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 17 . ( 4 ) - الوسائل : 14 / الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 . ( 5 ) - الوسائل : 14 / الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 .